Book traversal links for Chapter IX: The AML/CTF Guide ‹ 8. الإطار العام Up أولاً: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب › 9.دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقم: 18318/486 التاريخ (م): 2019/11/17 | التاريخ (هـ): 1441/3/20 أولاً: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثانياً: السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر ثالثاً: تدابير العناية الواجبة أ. تدابير العناية الواجبة ب. المستفيد الحقيقي ت. الاعتماد على طرف ثالث في استشفاء تدابير العناية الواجبة رابعاً: تدابير العناية المعززة أ. تدابير العناية الواجبة المعززة ب. الشخص السياسي المعرض للمخاطر خامساً: تدابير العناية الواجبة المبسطة سادساً: حفظ السجلات سابعاً: مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة ثامناً: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها تاسعاً: ترتيبات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عاشراً: وظيفة التدقيق المستقل الحادي عشر: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الثاني عشر: معايير التوظيف والمتابعة الثالث عشر: العلاقة المراسلة5 الرابع عشر: التحويل البرقي Book traversal links for Chapter IX: The AML/CTF Guide ‹ 8. الإطار العام Up أولاً: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب › 3617