يعد تصنيف العميل وفق درجة ومستوى المخاطر المرتبط به عنصر رئيسي من منهج المؤسسة المالية القائم على المخاطر، وعلى المؤسسة المالية تحديد عوامل المخاطر التي تؤخذ بالاعتبار عند تصنيف العميل في فئة العملاء عالي المخاطر من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تقوم باتخاذ خطوات إضافية لجمع المعلومات حيال العملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة؛ وذلك لفهم وتقييم المخاطر ومراقبة المعاملات بدقة أكثر. ويقع على عاتق المؤسسة المالية مسؤولية تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية، سواء بشكل فردي أو حسب الفئة، وبناءً على ذلك، تقوم المؤسسة المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف المخاطر. |
ويمكن للمؤسسة المالية الرجوع إلى مجموعة من المصادر المتاحة لها لتصنيف درجة ومستوى مخاطر العميل عالي الخطورة، بما في ذلك نموذج جمع البيانات الذي أعدّه البنك المركزي، وتوجيهات مجموعة العمل المالي (فاتف) الهادفة لمساعدة المؤسسة المالية على تحديد العملاء الذين ينتمون لفئات المخاطر المرتفعة. |
وقد تضمنت المادة (14/7) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله مسؤولية المؤسسة المالية بتطبيق تدابير العناية المعززة حينما تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مرتفعة وذلك استناداً إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. كما ألزمت المادة (الحادية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المؤسسة المالية لتطبيق تدابير العناية الواجبة المعزّزة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بأنها دولة عالية المخاطر. |
1-4 | ينبغي للمؤسسة المالية أن تصمم وتنفذ المنهج القائم على المخاطر لديها بشكل يمكّنها من التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقين ذوي المخاطر العالية وفقاً لعناصر المخاطر المحددة في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعند تصنيف العميل أو علاقة عمل في فئة المخاطر العالية ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير معزّزة للتخفيف من المخاطر بما فيها تدابير العناية الواجبة المعزّزة. |
2-4 | ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية بتضمين إجراءات التدابير المعزّزة التي سيتم اتخاذها تجاه العملاء وعلاقة العمل عالية الخطورة ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تشمل التدابير ما يلي: |
| (أ) | الحصول على معلومات عن وظيفة أو نشاط أو مهنة العميل والتحقق من صحة المعلومات؛ |
| (ب) | تحديد ومعرفة مصدر الأموال/الدخل عند بداية التعامل وعند تنفيذ عمليات أثناء فترة التعامل، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات؛ |
| (ج) | الحصول على معلومات بشأن حجم الأصول والمعاملات للعميل؛ |
| (د) | إجراء زيارات ميدانية للتحقق من طبيعة الأنشطة التجاريّة للعميل؛ |
| (هـ) | الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية للتعرف على العميل. |
3-4 | على المؤسسة المالية عند تحديد عميل عالي الخطورة قبل/بعد إنشاء العلاقة الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل مع العميل واستمرار العلاقة معه. |
4-4 | على المؤسسة المالية تطبيق التدابير المعززة على العملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة على أي شخص طبيعي أو اعتباري وإن كانت المؤسسة المالية ليست في علاقة عمل معه؛ إذا ما شكل مخاطر عالية من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
5-4 | ينبغي على المؤسسة المالية تنفيذ تدابير العناية المعززة في حال معرفتها أن مؤسسة مالية أخرى قد رفضت التعامل مع عميل محدّد ومعرفة أسباب الرفض وبذل إجراءات عناية إضافية عند معرفتها بأن السبب اشتباه يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. |
6-4 | على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة تجاه العملاء ذوي الهيكل التنظيمي المُعقد بما يكفل للمؤسسة المالية فهم وتحديد مخاطر العميل والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي. |
7-4 | ينبغي على المؤسسة المالية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد الدول عالية الخطورة لارتباطها بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير المعززة التي تتناسب مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من هذه الدول، وذلك من خلال الآتي: |
| (أ) | متابعة ما يصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر التي تحددها اللجنة؛ |
| (ب) | متابعة ما يصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر التي تحددها اللجنة؛ |
| (ج) | متابعة ما يصدر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن أوجه القصور لدى الدول بتطبيق تدابير وقائية لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
8-4 | ينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لأي تدابير معززة تجاه العميل أن تقوم بتوثيق هذه التدابير على نحو ملائم وفقاً للفقرة (6-1) في قسم حفظ السجلات. |