Skip to main content
  • رابعاً: تدابير العناية المعززة

    • أ. تدابير العناية الواجبة المعززة

      يعد تصنيف العميل وفق درجة ومستوى المخاطر المرتبط به عنصر رئيسي من منهج المؤسسة المالية القائم على المخاطر، وعلى المؤسسة المالية تحديد عوامل المخاطر التي تؤخذ بالاعتبار عند تصنيف العميل في فئة العملاء عالي المخاطر من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تقوم باتخاذ خطوات إضافية لجمع المعلومات حيال العملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة؛ وذلك لفهم وتقييم المخاطر ومراقبة المعاملات بدقة أكثر. ويقع على عاتق المؤسسة المالية مسؤولية تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية، سواء بشكل فردي أو حسب الفئة، وبناءً على ذلك، تقوم المؤسسة المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف المخاطر. 
       
      ويمكن للمؤسسة المالية الرجوع إلى مجموعة من المصادر المتاحة لها لتصنيف درجة ومستوى مخاطر العميل عالي الخطورة، بما في ذلك نموذج جمع البيانات الذي أعدّه البنك المركزي، وتوجيهات مجموعة العمل المالي (فاتف) الهادفة لمساعدة المؤسسة المالية على تحديد العملاء الذين ينتمون لفئات المخاطر المرتفعة. 
       
      وقد تضمنت المادة (14/7) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله مسؤولية المؤسسة المالية بتطبيق تدابير العناية المعززة حينما تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مرتفعة وذلك استناداً إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. كما ألزمت المادة (الحادية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المؤسسة المالية لتطبيق تدابير العناية الواجبة المعزّزة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بأنها دولة عالية المخاطر.
       
      1-4ينبغي للمؤسسة المالية أن تصمم وتنفذ المنهج القائم على المخاطر لديها بشكل يمكّنها من التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقين ذوي المخاطر العالية وفقاً لعناصر المخاطر المحددة في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعند تصنيف العميل أو علاقة عمل في فئة المخاطر العالية ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير معزّزة للتخفيف من المخاطر بما فيها تدابير العناية الواجبة المعزّزة.
       
      2-4ينبغي أن تقوم المؤسسة المالية بتضمين إجراءات التدابير المعزّزة التي سيتم اتخاذها تجاه العملاء وعلاقة العمل عالية الخطورة ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تشمل التدابير ما يلي:
       
       (أ)الحصول على معلومات عن وظيفة أو نشاط أو مهنة العميل والتحقق من صحة المعلومات؛
       
       (ب)تحديد ومعرفة مصدر الأموال/الدخل عند بداية التعامل وعند تنفيذ عمليات أثناء فترة التعامل، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات؛
       
       (ج)الحصول على معلومات بشأن حجم الأصول والمعاملات للعميل؛
       
       (د)إجراء زيارات ميدانية للتحقق من طبيعة الأنشطة التجاريّة للعميل؛
       
       (هـ)الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية للتعرف على العميل.
       
      3-4على المؤسسة المالية عند تحديد عميل عالي الخطورة قبل/بعد إنشاء العلاقة الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل مع العميل واستمرار العلاقة معه.
       
      4-4على المؤسسة المالية تطبيق التدابير المعززة على العملاء وعلاقات العمل عالية الخطورة على أي شخص طبيعي أو اعتباري وإن كانت المؤسسة المالية ليست في علاقة عمل معه؛ إذا ما شكل مخاطر عالية من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
       
      5-4ينبغي على المؤسسة المالية تنفيذ تدابير العناية المعززة في حال معرفتها أن مؤسسة مالية أخرى قد رفضت التعامل مع عميل محدّد ومعرفة أسباب الرفض وبذل إجراءات عناية إضافية عند معرفتها بأن السبب اشتباه يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
       
      6-4على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة تجاه العملاء ذوي الهيكل التنظيمي المُعقد بما يكفل للمؤسسة المالية فهم وتحديد مخاطر العميل والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي.
       
      7-4ينبغي على المؤسسة المالية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحديد الدول عالية الخطورة لارتباطها بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير المعززة التي تتناسب مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من هذه الدول، وذلك من خلال الآتي:
       
       (أ)متابعة ما يصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر التي تحددها اللجنة؛
       
       (ب)متابعة ما يصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر التي تحددها اللجنة؛
       
       (ج)متابعة ما يصدر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن أوجه القصور لدى الدول بتطبيق تدابير وقائية لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
       
      8-4ينبغي على المؤسسة المالية عند اتخاذها لأي تدابير معززة تجاه العميل أن تقوم بتوثيق هذه التدابير على نحو ملائم وفقاً للفقرة (6-1) في قسم حفظ السجلات.
       
    • ب. الشخص السياسي المعرض للمخاطر

      يُعد التعرف على الشخص السياسي، ومدى اعتباره شخصاً سياسياً مُعرضاً للمخاطر من عدمه أحد تدابير العناية الواجبة التي تطبقها المؤسسة المالية على عملائها لتطبيق المنهج القائم على المخاطر في ممارسة أعمالها، حيث قد يؤدي التأثير السياسي وسلطة الشخص السياسي المعرض للمخاطر إلى استخدام سلطته للإثراء غير المشروع، وغالباً ما تُنقل عائدات هذه الثروات تحت أسماء أقارب أو أشخاص مقرّبين من الشخص السياسي المعُرض للمخاطر بغرض حجبها.
       
       
      لذلك ينبغي على المؤسسة المالية اتخاذ تدابير معقولة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر، وفي حالات وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص، على المؤسسة المالية تطبيق تدابير معززة، وتطبق هذه التدابير المعززة على جميع أنواع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وأفراد عائلاتهم أو الأشخاص المقربين الذين تربطهم صلة بهؤلاء الأشخاص. 
       
       
      وقد ألزمت المادة (الثامنة) من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية المؤسسة المالية بوضع إجراءات داخلية وتوفير الأدوات المناسبة لتحديد الشخص السياسي المعرض للمخاطر وتنفيذ تدابير العناية المعززة تجاهه.
       
       
      9-4ينبغي على المؤسسة المالية استخدام أدوات وتدابير ملائمة ومناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر سواءً أكان شخصاً أجنبياً أو محلياً، وقد تشمل هذه الأدوات والتدابير ما يلي:
       
       
       (أ)البحث عن العميل في أي مصادر معلوماتية متوفرة؛
       
       (ب)الاعتماد على قاعدة بيانات موثوقة للتعرف والتحقق من الأشخاص السياسيين، بما فيها استخدام برامج أو أنظمة معلومات تمكنها من التحقق فيما إذا كان العميل، أو العميل المحتمل، أو المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر؛
       
       (ج)إدراج أسئلة معينة تتعلق بكون العميل شخصاً معرضاً سياسياً عند بدء العلاقة أو عند تحديث ومراجعة بيانات ومعلومات العميل؛
       
       (د)التحقق من المنصب الذي يشغله العميل وإمكانية استخدام النفوذ المرتبطة بالمنصب.
       
      10-4ينبغي على المؤسسة المالية أن تأخذ بعين الاعتبار أن الاعتماد على الأنظمة والبرامج الالكترونية بحد ذاتها لا تضمن الالتزام الكامل بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، حيث تبقى مسؤولية التأكد من كون العميل شخص سياسي مُعرض للمخاطر من عدمه على عاتق المؤسسة المالية، وقد يكون الجمع بين الأدوات الواردة في الفقرة (4-9) ذو فعالية عالية للتعرف والتحقق من الشخص السياسي المُعرض للمخاطر.
       
       
      11-411-4 ينبغي على المؤسسة المالية تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً سياسياً معرضاً للمخاطر في الحالات التالية:
       
       
       (أ)قبل البدء في إقامة علاقة عمل جديدة؛
       
       (ب)قبل إجراء تعامل لصالح شخص طبيعي أو اعتباري ليس بينهما علاقة عمل، سواء تم هذا التعامل لمرة واحدة أو أكثر بحيث تبدو تلك التعاملات متصلة ببعضها؛
       
       (ج)عند تحديث بيانات العميل ومراجعتها؛
       
       (د)عند اشتباه المؤسسة المالية أن العميل شخص سياسي معرض للمخاطر.
       
      12-4ينبغي على المؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على العملاء وعلاقات العمل والمستفيد الحقيقي للتحقق ما إذا كان العميل شخص سياسي مُعرض للمخاطر كما هو وارد في الفقرة (3-7) في قسم تدابير العناية الواجبة.
       
       
      13-4على المؤسسة المالية تصنيف الشخص الأجنبي السياسي كعميل عالي المخاطر وأن تقوم بتطبيق تدابير العناية المعززة للتخفيف من مخاطر العميل بما فيها:
       
       
       (أ)الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو استمرارها معه؛
       
       (ب)اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله؛
       
       (ج)تطبيق تدابير معززة ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العمل.
       
      على أن تقوم المؤسسة المالية بتطبيق ذات التدابير على الشخص المحلي السياسي حينما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب مرتفعة. 
       
       
      14-4على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق تدابير العناية المعززة ذات العلاقة بالشخص السياسي المعرض للمخاطر على أفراد عائلة الشخص السياسي المعرض للمخاطر وكذلك الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر.
       
       
      15-4لتحديد مستوى ودرجة المخاطر للشخص المحلي السياسي ينبغي على المؤسسة المالية الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الوارد ة في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تستعين المؤسسة المالية بالمعايير التالية لتحديد درجة ومستوى المخاطر:
       
       
       (أ)المدة الزمنية التي قضاها الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر مُكلفاً بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية؛
       
       (ب)مخاطر الفساد المرتبطة بالجهة التي يتولى فيها الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر منصبه، ومدى تعرضها لمخاطر الفساد؛
       
       (ج)محاولة العميل إخفاء أو تقديم معلومات غير دقيقة مرتبطة بتطبيق تدابير العناية الواجبة/المعززة مثل:
       
        -إخفاء أو تقديم معلومات غير دقيقة تتعلق بوظيفة العميل ومدى ارتباطها بمناصب أو مهام عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية.
       
       
        -إخفاء أو تقديم معلومات غير دقيقة ترتبط بمصدر الدخل/الثروة.
       
       
       (د)استخدام الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر لأفراد الاسرة أو الأشخاص المقربين منه للتصرف نيابة عنه.
       
      16-4ينبغي أن يكو ن لدى المؤسسة المالية أسباب كافية ومعقولة وموثقة مُستندة على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا ما قررت أن الشخص المحلي أو أفراد عائلته أو الأشخاص المقربين منه لا يشكلون مخاطر مرتفعة من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
       
       
      17-4على المؤسسة المالية إذا تبين لها من وثائق تأمين الحماية و/أو الادخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار أن المستفيد أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي معرض للمخاطر أن تقوم باتخاذ تدابير عناية معززة للتخفيف من المخاطر قبل أن يتم دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق، على أن تتضمن تدابير العناية المعززة ما يلي:
       
       
       (أ)إبلاغ الإدارة العليا قبل أن يتم دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق؛
       
       (ب)إجراء فحص دقيق للعلاقة مع العميل والنظر في رفع بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية إذا كانت العملية مشتبه بها.
       
       وقد تشمل الحقوق التي يمارسها العميل على الوثيقة ما يلي:
       
       
       إلغاء الوثيقة؛
       
       إلغاء الوثيقة خلال فترة السماح؛
       
       السحب الجزئي من مبلغ الاستثمار؛
       
       تغيير صندوق الاستثمار؛
       
       دفع أقساط أو اشتراكات إضافية.
       
      18-4ينبغي على المؤسسة المالية إذا لم تنجح في تحديد الشخص السياسي المعرض للمخاطر أو عند وجود شكوك لديها حيال ذلك، أن تضمّن في سجلاتها ما يلي:
       
       
       (أ)الخطوات التي اتخذتها لتحديد نوع العميل؛
       
       (ب)أسباب الشكوك لديها حول طبيعة المنصب أو الوظيفة التي يشغلها العميل أو ارتباطه بشخص سياسي معرض للمخاطر؛
       
       (ج)أسباب عدم نجاح التدابير؛
       
       (د)التاريخ الذي اتخذت فيه التدابير.