Book traversal links for Article (3)
المادة الثالثة
التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1 |
Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:
1- | أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة. | |||
2- | أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي. | |||
3- | موافقة المؤسسة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. | |||
4- | اعتماد المؤسسة نظامها الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية. | |||
5- | توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية. | |||
6- | التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل تصدرها المؤسسة |