المادة الثالثة
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:
| 1- | أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة. |
| 2- | أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي. |
| 3- | موافقة البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. |
| 4- | اعتماد البنك المركزي نظامه الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية. |
| 5- | توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية. |
| 6- | التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل يصدرها البنك المركزي. |
358