Skip to main content

المادة الثالثة

التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:

 1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة.
 2- أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي.
 3- موافقة المؤسسة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
 4- اعتماد المؤسسة نظامها الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية.
 5- توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
 6- التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل تصدرها المؤسسة