Skip to main content

المادة الثالثة والتسعون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. يتولى موظفو الضبط والتحقيق والادعاء العام تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق، وتوجيه الاتهام.
 2. يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك.
 3. يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام الاستعانة بالمختصين من الأفراد والشركات عند إجراء المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالمخالفة، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والأشياء التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها.
 4. تصدر بقرار من المحافظ قواعد وإجراءات وضوابط عمل موظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام.