Book traversal links for Article 29
المادة التاسعة والعشرون:
الرقم: 2/م ش ت |
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركات ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد المؤسسة بنسخة منها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة حداً أدنى الآتي:
1. | وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها. | |||
2. | ضوابط الاستقلالية وفصل المهام. | |||
3. | اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها. | |||
4. | سياسات التعويضات والمكافآت. | |||
5. | ضوابط العمل عند تضارب المصالح. | |||
6. | ضمانات النزاهة والشفافية. | |||
7. | ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. | |||
8. | وسائل الحفاظ على سرية المعلومات. | |||
9. | ضمانات عدالة التعاملات. | |||
10. | ضوابط حماية أصول الشركة. |