Book traversal links for Article Twenty-Eight
المادة الثامنة والعشرون
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
في حال ترخيص البنك المركزي لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركات – تحت إشراف البنك المركزي– اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.