Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

في حال ترخيص البنك المركزي لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركات – تحت إشراف البنك المركزي– اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.