Skip to main content
  • الباب الخامس : حوكمة الشركات

    • المادة الثامنة والعشرون

      على شركة التمويل الالتزام بقواعد حوكمة الشركات التي يقررها البنك المركزي.

    • المادة التاسعة والعشرون

      على شركة التمويل تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركات ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة حداً أدنى الآتي:

       1. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
       2. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
       3. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
       4. سياسات التعويضات والمكافآت.
       5. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
       6. ضمانات النزاهة والشفافية.
       7. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
       8. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
       9. ضمانات عدالة التعاملات.
       10. ضوابط حماية أصول الشركة.

                

    • المادة الثلاثون

      يشكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها، على أن يكون من بينها على الأقل لجنة للمراجعة وأخرى لإدارة المخاطر والائتمان.