Book traversal links for Article 29
المادة التاسعة والعشرون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
على شركة التمويل تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركات ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة حداً أدنى الآتي:
1. | وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها. | |||
2. | ضوابط الاستقلالية وفصل المهام. | |||
3. | اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها. | |||
4. | سياسات التعويضات والمكافآت. | |||
5. | ضوابط العمل عند تضارب المصالح. | |||
6. | ضمانات النزاهة والشفافية. | |||
7. | ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. | |||
8. | وسائل الحفاظ على سرية المعلومات. | |||
9. | ضمانات عدالة التعاملات. | |||
10. | ضوابط حماية أصول الشركة. |