Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركات ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة حداً أدنى الآتي:

 1. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
 2. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
 3. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
 4. سياسات التعويضات والمكافآت.
 5. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
 6. ضمانات النزاهة والشفافية.
 7. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
 8. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
 9. ضمانات عدالة التعاملات.
 10. ضوابط حماية أصول الشركة.