Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة أي من أنشطتها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بموافقة البنك المركزي المكتوبة المسبقة، على ألا يخل ذلك بأي من التزامات الشركة تجاه دائنيها أو مساهميها أو سلامة النظام المالي.