Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة أي من أنشطتها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بموافقة البنك المركزي المكتوبة المسبقة، على ألا يخل ذلك بأي من التزامات الشركة تجاه دائنيها أو مساهميها أو سلامة النظام المالي.