Skip to main content

المادة الثالثة عشرة:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Feb 23 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1- يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل تزويد المؤسسة بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها.
 2- للمؤسسة رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
 3- تشعر المؤسسة طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة.
 4- تشعر المؤسسة طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعارها طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة المؤسسة الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط التمويلي.