Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1- يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبه.
 2- للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
 3- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام واللائحة.
 4- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعاره طالب الترخيص باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط التمويلي.