Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون:

الرقم: 1229

Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفات سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي:

1. معايير الاستحقاق.
 
2. مقدار الدعم.
 
3. سبل التمويل.
 
4. أي معلومات أخرى تحددها المؤسسة بحسب نوع المنتج.