Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ

عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفات سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي:

1. معايير الاستحقاق.
 
2. مقدار الدعم.
 
3. سبل التمويل.
 
4. أي معلومات أخرى يحددها البنك المركزي بحسب نوع المنتج.