Book traversal links for Article 28
المادة الثامنة والعشرون:
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right
عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفات سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي:
1. | معايير الاستحقاق. | |
2. | مقدار الدعم. | |
3. | سبل التمويل. | |
4. | أي معلومات أخرى تحددها المؤسسة بحسب نوع المنتج. |