Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون:

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ

Effective from May 17 2013 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right

عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفات سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي:

1. معايير الاستحقاق.
 
2. مقدار الدعم.
 
3. سبل التمويل.
 
4. أي معلومات أخرى تحددها المؤسسة بحسب نوع المنتج.