Skip to main content

المادة السادسة عشرة:

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ

Effective from May 17 2013 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right

1. ترخص المؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي:
 
 
 (أ) أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري.
 
 (ب) ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمس مليارات ريال سعودي.
 
2.تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف المؤسسة وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما تصدره المؤسسة من تعليمات.