Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 | الحالة: نافذ |
1. | يرخص البنك المركزي لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي: | |||
(أ) | أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري. | |||
(ب) | ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمس مليارات ريال سعودي. | |||
2. | تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف البنك المركزي وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات. |