Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة:
الرقم: 1229 |
Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1. | ترخص المؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي: | |||
(أ) | أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري. | |||
(ب) | ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمس مليارات ريال سعودي. | |||
2. | تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف المؤسسة وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما تصدره المؤسسة من تعليمات. |