Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة:
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - May 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right
1. | ترخص المؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي: | |||
(أ) | أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري. | |||
(ب) | ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمس مليارات ريال سعودي. | |||
2. | تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف المؤسسة وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما تصدره المؤسسة من تعليمات. |