Book traversal links for المادة الحادية والتسعون
المادة الحادية والتسعون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على الدافع طلب رد الأموال من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له خلال ثمانية أسابيع من تاريخ حسم الأموال. | |||
(2) | يجوز لمقدم خدمات المدفوعات أن يطلب من الدافع تقديم المعلومات اللازمة –بشكل معقول– لإثبات استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة (التسعون) من اللائحة، ولا يجوز له رفض رد الأموال حتى يتلقى تلك المعلومات من الدافع. | |||
(3) | يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له رد كامل المبلغ لعملية المدفوعات أو تبرير الرفض خلال عشرة أيام عمل من تلقي الطلب أو خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تلقي أي معلومات إضافية مطلوبة، مع الإشارة إلى الجهات التي يجوز للدافع إحالة الموضوع إليها إن لم يقبل الدافع التبرير المقدم. |