Skip to main content

المادة الثامنة والثمانون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة، يجوز لمقدم خدمات المدفوعات المسؤول بموجب المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة أن يطلب تحميل الدافع المسؤولية -بحد أقصى مئة وخمسين ريالاً - عن أي خسائر تكبدها بشأن عمليات المدفوعات غير المصرح بها والناشئة عن استخدام أداة مدفوعات مفقودة أو مسروقة أو مختلسة. 
 (2)

لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الحالات التالية: 

(أ)إذا تعذر الكشف عن فقدان أداة المدفوعات أو سرقتها أو استغلالها من قبل الدافع قبل عملية المدفوعات، باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية.
(ب)إذا كانت الخسارة ناتجة عن تصرف أو إهمال من قبل موظف أو وكيل أو فرع لمقدم خدمات المدفوعات أو منشأة تمارس أعمالًا بالنيابة عن مقدم خدمات المدفوعات.
 (3)

يتحمل الدافع مسؤولية جميع الخسائر الناتجة عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها إذا تحقق أي مما يلي: 

(أ)أن يكون الدافع قد تصرف بطريقة احتيالية.
(ب)أن يكون الدافع قد أخل عمدًا بالتزاماته المتعلقة بالحفاظ على أمان أداة المدفوعات وسمات الأمان الشخصية أو أهمل إهمالاً جسيمًا في ذلك.
 (4)

باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية، لا يتحمل الدافع مسؤولية أي خسائر يتم تكبدها بشأن عملية المدفوعات غير المصرح بها عند تحقق أي مما يلي: 

(أ)أن تنشأ عملية المدفوعات غير المصرح بها بعد قيام الدافع بإشعار مقدم خدمات المدفوعات بفقدان أو سرقة أو استغلال أداة المدفوعات الخاصة به، أو استخدام أداة المدفوعات استخدامًا غير مصرح به.
(ب)إن أخفق مقدم خدمات المدفوعات –في أي وقت– بتوفير الوسائل المناسبة لتمكين الدافع من إشعاره.
(ج)إن كان مقدم خدمات المدفوعات ملزمًا بموجب أحكام اللائحة – أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو قرارات تتعلق بمتطلبات المصادقة صادرة عن البنك المركزي – بتطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يلتزم مقدم خدمات المدفوعات بتطبيقها على الدافع.
 (5)إذا تطلبت أحكام اللائحة –أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات صادرة عن البنك المركزي– تطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يقبل المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به هذه المصادقة، فيلتزم المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به أو كلاهما –بحسب الحال– بتعويض مقدم خدمات المدفوعات للدافع عن أي خسائر أو مبالغ مدفوعة نتيجة الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة.