Skip to main content

المادة السادسة والثمانون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)لا يتحمل مقدم خدمات المدفوعات مسؤولية أي أخطاء يرتكبها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنشاء عملية مدفوعات، وتحديد رقم مرجعي مميز غير صحيح للمدفوع له أو تفاصيل بنكية غير صحيحة.
 (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات بذل العناية الواجبة لإعادة الأموال من المستلم غير الصحيح لها ومقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمستلم، ويجوز لمقدم خدمات المدفوعات فرض رسوم على مستخدم خدمات المدفوعات لمحاولة استعادة الأموال وفقًا للعقد المبرم بين الدافع ومقدم خدمات المدفوعات، كما يجب أن يتعاون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مع مقدم خدمات المدفوعات للدافع من أجل استعادة الأموال إلى أقصى حد ممكن.
 (3)إذا لم يتمكن مقدم خدمات المدفوعات للدافع من استعادة الأموال، فعليه –بموجب طلب مكتوب من الدافع– أن يقدم إلى الدافع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حتى يتمكن الدافع من المطالبة باستعادة الأموال.
 (4)للبنك المركزي الطلب من مقدم خدمات المدفوعات اتخاذ إجراءات معينة وفق الضوابط التي يضعها، بما في ذلك إعادة الأموال للدافع.