يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 13 2023 - Jun 11 2023 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
لا يتحمل مقدم خدمات المدفوعات مسؤولية أي أخطاء يرتكبها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنشاء عملية مدفوعات، وتحديد رقم مرجعي مميز غير صحيح للمدفوع له أو تفاصيل بنكية غير صحيحة.
(2)
يجب على مقدم خدمات المدفوعات بذل العناية الواجبة لإعادة الأموال من المستلم غير الصحيح لها ومقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمستلم، ويجوز لمقدم خدمات المدفوعات فرض رسوم على مستخدم خدمات المدفوعات لمحاولة استعادة الأموال وفقًا للعقد المبرم بين الدافع ومقدم خدمات المدفوعات، كما يجب أن يتعاون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مع مقدم خدمات المدفوعات للدافع من أجل استعادة الأموال إلى أقصى حد ممكن.
(3)
إذا لم يتمكن مقدم خدمات المدفوعات للدافع من استعادة الأموال، فعليه –بموجب طلب مكتوب من الدافع– أن يقدم إلى الدافع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حتى يتمكن الدافع من المطالبة باستعادة الأموال.
(4)
للبنك المركزي الطلب من مقدم خدمات المدفوعات اتخاذ إجراءات معينة وفق الضوابط التي يضعها، بما في ذلك إعادة الأموال للدافع.