Skip to main content

المادة الخامسة والأربعون

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب على المرخص لهم الالتزام بمتطلبات رأس المال المستمر وفقًا لأحكام هذه المادة.
 (2)يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الصغيرة وشركة النقود الإلكترونية الصغيرة بمبلغ مساوٍ لمتطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
 (3)

يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي:

(أ)متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
(ب)نسبة 1% من متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية لدى شركة المدفوعات الكبيرة.
 (4)

يجب أن تحتفظ شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي

(أ)متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة.
(ب)نسبة 2% من إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة.
 (5)

يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يقدم للبنك المركزي ما يثبت التزامه بمتطلبات رأس المال المستمر من خلال تقديم ما يلي:

(أ)نسخة مصدقة من وثيقة صادرة عن الجهة المختصة في المملكة تبين رأس ماله المدفوع.
(ب)نسخة مصدقة من القوائم المالية المدققة من قبل محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة.
(ج)أي وسيلة أخرى مقبولة لدى البنك المركزي.
 (6)يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بالمعايير المحاسبية ذات الصلة المعمول بها في المملكة، ووفق ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن.