Book traversal links for المادة الخامسة والأربعون
المادة الخامسة والأربعون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على المرخص لهم الالتزام بمتطلبات رأس المال المستمر وفقًا لأحكام هذه المادة. | |||||||||||||||
(2) | يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الصغيرة وشركة النقود الإلكترونية الصغيرة بمبلغ مساوٍ لمتطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة. | |||||||||||||||
(3) | يجب أن تحتفظ شركة المدفوعات الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي:
| |||||||||||||||
(4) | يجب أن تحتفظ شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بمبلغٍ يعادل القيمة الأعلى لأي مما يلي
| |||||||||||||||
(5) | يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يقدم للبنك المركزي ما يثبت التزامه بمتطلبات رأس المال المستمر من خلال تقديم ما يلي:
| |||||||||||||||
(6) | يجب على مقدم خدمة المدفوعات الالتزام بالمعايير المحاسبية ذات الصلة المعمول بها في المملكة، ووفق ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن. |