Skip to main content

المادة السادسة والأربعون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1.على شركة إعادة التمويل العقاري قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
 
2.للبنك المركزي إلزام شركة إعادة التمويل العقاري بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن يتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية:
 
 أ. إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك.
 
 ب. ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي ومخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
 
 ج. نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
 
 د. إذا اقتضت اعتبارات سلامة القطاع أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة إعادة التمويل العقاري ذلك.
 
3.على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:
 
 أ. تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
 
 ب. تهديد استمرارية شركة إعادة التمويل العقاري في مزاولة أعمالها.
 
 ج. إعاقة تطور شركة إعادة التمويل العقاري بصورة خطيرة.
 
 د. وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو السياسات والإجراءات الداخلية لشركة إعادة التمويل العقاري.
 
 هـ. إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
 
4. للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة إعادة التمويل العقاري.