Skip to main content

المادة السادسة والأربعون

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب أن يكون لدى مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات أو خدمات إنشاء المدفوعات تأمين سارٍ عن الأخطاء المهنية أو أي ضمان مماثل.
 (2)

يجب أن يغطي تأمين الأخطاء المهنية المسؤولية المحتملة لمقدمي خدمة حساب المدفوعات ومستخدمي خدمات المدفوعات الناتجة عن أي مما يلي، ما لم يحدد البنك المركزي مبلغًا معينًا: 

(أ).الوصول الاحتيالي غير المصرح به إلى معلومات حساب المدفوعات أو استخدامها، وذلك فيما يتعلق بخدمات معلومات حساب المدفوعات
(ب).عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو المتأخر للعمليات، وما ينشأ عن ذلك من مسؤولية متعلقة بالرسوم والفوائد وحق الرجوع، وذلك فيما يتعلق بخدمات إنشاء المدفوعات.