Book traversal links for Article 44
المادة الرابعة والأربعون
الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 | الحالة: نافذ |
على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو التعديل الجوهري على المنتجات القائمة.