يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
يجب على مقدم الطلب تقديم ما يثبت استيفاؤه لمتطلبات رأس المال الأولي للترخيص على النحو التالي:
(أ)
تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
(ب)
تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
(ج)
تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليوني ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(د)
تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
(هـ)
تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات بشكل مستقل أو مع ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(و)
تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن خمس مئة ألف ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(2)
يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص للعمل كمشغل لنُظم المدفوعات الامتثال لمتطلبات رأس المال الأولي التي يحددها البنك المركزي والتي يضعها البنك المركزي، بناءً على حجم وطبيعة نظام المدفوعات المقترح ونطاقه وتعقيده وارتباطاته، أو الأنظمة المقترح تشغيلها من قبله.