Skip to main content

المادة الرابعة والأربعون

Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 (1)

يجب على مقدم الطلب تقديم ما يثبت استيفاؤه لمتطلبات رأس المال الأولي للترخيص على النحو التالي:

(أ)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
(ب)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
(ج)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليوني ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
(د)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن عشرة ملايين ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
(ه)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليون ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات بشكل مستقل أو مع ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
(و)تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن خمس مئة ألف ريال في صورة رأس مال مدفوع؛ للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
 (2)يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص للعمل كمشغل لنُظم المدفوعات الامتثال لمتطلبات رأس المال الأولي التي يحددها البنك المركزي والتي يضعها البنك المركزي، بناءً على حجم وطبيعة نظام المدفوعات المقترح ونطاقه وتعقيده وارتباطاته، أو الأنظمة المقترح تشغيلها من قبله.