يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية صغيرة في حال تحقق ما يلي:
(أ)
تضمن ألا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ب)
لا تتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ج)
لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة أكثر من عشرين ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
(د)
لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي وباستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
(2)
تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية كبيرة في حال تجاوزت أياً من الحدود المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة.
(3)
يجب على شركة النقود الإلكترونية الصغيرة أن تفي بالمتطلبات المحددة للحالات التالية:
(أ)
أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ في إصدار النقود الإلكترونية أو أنها بدأت بذلك لمدة تقل عن اثني عشر شهرًا تقويمياً، أن إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة المتوقع لفترة عملياتها الأولية البالغة اثني عشر شهرًا لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ب)
أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ بعد في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو كانت تقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة لفترة أقل من اثني عشر شهرًا تقويميًا، أن المتوسط المتوقع لقيمة عمليات المدفوعات الشهرية لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
(4)
للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الصغيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك، وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا.
(5)
يجب على شركة النقود الإلكترونية الكبيرة الالتزام بالآتي:
(أ)
عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة نقود إلكترونية تزيد عن مئة ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي، عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها مستخدم خدمات المدفوعات ذو الصلة.
(ب)
عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية.
(6)
للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا.