Skip to main content

المادة الثالثة والأربعون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 (1)

تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية صغيرة في حال تحقق ما يلي:

(أ)تضمن ألا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ب)لا تتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ج)لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة أكثر من عشرين ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
(د)لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي وباستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة.
 (2)تعد شركة النقود الإلكترونية شركة نقود إلكترونية كبيرة في حال تجاوزت أياً من الحدود المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة.
 (3)

يجب على شركة النقود الإلكترونية الصغيرة أن تفي بالمتطلبات المحددة للحالات التالية:

(أ)أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ في إصدار النقود الإلكترونية أو أنها بدأت بذلك لمدة تقل عن اثني عشر شهرًا تقويمياً، أن إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة المتوقع لفترة عملياتها الأولية البالغة اثني عشر شهرًا لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
(ب)أن تضمن شركة النقود الإلكترونية الصغيرة، التي لم تبدأ بعد في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو كانت تقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة لفترة أقل من اثني عشر شهرًا تقويميًا، أن المتوسط المتوقع لقيمة عمليات المدفوعات الشهرية لا يتجاوز مبلغ عشرة ملايين ريال.
 (4)للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الصغيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك، وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا.
 (5)

يجب على شركة النقود الإلكترونية الكبيرة الالتزام بالآتي:

(أ)عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بحيازة نقود إلكترونية تزيد عن مئة ألف ريال من النقود الإلكترونية بشكلٍ إجمالي، عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها مستخدم خدمات المدفوعات ذو الصلة.
(ب)عدم السماح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال في الشهر التقويمي بشكلٍ إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية.
 (6)للبنك المركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من هذه المادة إذا تقدمت شركة النقود الإلكترونية الكبيرة بطلب يتضمن أسبابًا وجيهة لذلك وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط لمراقبة تلك الحدود، مع مراعاة صلاحية البنك المركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسبًا.