Book traversal links for المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | عند الموافقة على الطلب وقبل إصدار الترخيص، على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار الترخيص للبنك المركزي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام بحسب نوع الترخيص المطلوب، وذلك على النحو التالي: | |||
(أ) | عشرون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات صغيرة. | |||
(ب) | خمسون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات كبيرة. | |||
(ج) | عشرون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة. | |||
(د) | خمسون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة. | |||
(ه) | عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات. | |||
(و) | عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات. | |||
(2) | عند إجراء تعديل في نوع الترخيص بموجب المادة (العشرون) من اللائحة، يخضع المرخص له لإعادة التقييم، ويعدل تاريخ صدور الرخصة وفقًا لذلك. | |||
(3) | للبنك المركزي مراجعة وتعديل الرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بحسب ما يراه مناسباً. | |||
(4) | يحدد البنك المركزي رسوم إصدار وتجديد الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات على أساس تقديري، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة مشغل نُظم المدفوعات ودرجة تعقيد العمليات ذات الصلة. |