Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1) عند الموافقة على الطلب وقبل إصدار الترخيص، على مقدم الطلب دفع رسوم إصدار الترخيص للبنك المركزي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام بحسب نوع الترخيص المطلوب، وذلك على النحو التالي:
 
   (أ) عشرون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات صغيرة.
 
   (ب) خمسون ألف ريال لترخيص شركة مدفوعات كبيرة.
 
   (ج) عشرون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة.
 
   (د) خمسون ألف ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة.
 
   (هـ) عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات إنشاء المدفوعات.
 
   (و) عشرون ألف ريال للحصول على ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات.
 
 (2) عند إجراء تعديل في نوع الترخيص بموجب المادة (العشرون) من اللائحة، يخضع المرخص له لإعادة التقييم، ويعدل تاريخ صدور الرخصة وفقًا لذلك.
 
 (3) للبنك المركزي مراجعة وتعديل الرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بحسب ما يراه مناسباً.
 
 (4) يحدد البنك المركزي رسوم إصدار وتجديد الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات على أساس تقديري، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة مشغل نُظم المدفوعات ودرجة تعقيد العمليات ذات الصلة.