Book traversal links for المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة
Effective from Jun 13 2023 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للمرخص له التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة أي من أنشطته أو خدماته ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على ذلك، على ألا يؤدي ذلك التوقف إلى الإخلال بالتزامات المرخص له تجاه عملائه أو دائنيه أو مساهميه أو أعضائه -بحسب الأحوال- أو بسلامة واستقرار القطاع المالي.