Book traversal links for المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 9) |
لا يجوز للمرخص له التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة أي من أنشطته أو خدماته ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على ذلك، على ألا يؤدي ذلك التوقف إلى الإخلال بالتزامات المرخص له تجاه عملائه أو دائنيه أو مساهميه أو أعضائه -بحسب الأحوال- أو بسلامة واستقرار القطاع المالي.