Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2

Effective from 2019-01-09 - Jan 25 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.