Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: 228

Effective from Jan 08 2019 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.