Book traversal links for المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة
الرقم: 43033200 | التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 | الحالة: نافذ |
على شركة التمويل البائعة للمديونية إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم، وتقييد ذلك في السجل الائتماني للعميل لدى شركات المعلومات الائتمانية. ويُستثنى من ذلك العميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و/أو بطاقة الحسم الشهري، فيكون إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل.