Book traversal links for Article 15
المادة الخامسة عشرة
الرقم: 228 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Jan 08 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالجهة المختصة - المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام - المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.