Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: 228

Effective from Jan 08 2019 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يُقصد بالجهة المختصة - المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام - المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.