Skip to main content

المادة الحادية عشرة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 (1) يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب كتابيًا عند قبول استلام طلب الترخيص، وذلك بعد فحص جميع المستندات والتحقق من صحتها واكتمالها، شريطة استيفاء مقدم الطلب لكافة المتطلبات، وتقديم جميع البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.
 (2) يجب على مقدم الطلب تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ الطلب؛ ما لم يحدد البنك المركزي مدةً أخرى بخلاف ذلك. كما يجوز للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة على النحو المقبول وخلال المدة المحددة.
 (3) للبنك المركزي اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لتقييم مدى استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات الترخيص.
 (4) يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب كتابيًا بقراره حيال طلب الترخيص خلال تسعين يومًا تقويميًا من تاريخ إشعاره بقبول استلام الطلب بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
 (5) في حال حدث تأخير تجاوز مدة التسعين يوماً المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب بالمدة الإضافية اللازمة لاستكمال دراسة الطلب.