Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: 228 |
Effective from Jan 08 2019 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق الى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك. | |||
2 | إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه. |