Skip to main content

المادة الثامنة:

الرقم: 228

Effective from Jan 08 2019 - Jan 07 2019
To view other versions open the versions tab on the right

 1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق الى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك.
 2 إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه.