Book traversal links for Article 4
المادة الرابعة:
الرقم: 228 |
Effective from Jan 08 2019 - Jan 07 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه، من الجهات الرقابية المشار اليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- | وزارة العدل. | |||
2- | وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. | |||
3- | وزارة التجارة والاستثمار. | |||
4- | مؤسسة النقد العربي السعودي. | |||
5- | هيئة السوق المالية. |